سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

4

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : ( الفصل الخامس - في التروك ) يمكن أن يريد بها ما يجب تركه ، فيكون الالتفات إلى آخر الفصل مذكورا بالتبع و أن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض ( و هي ما سلف ) في الشرط السادس . فصل پنجم مبحث تروك شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از تروك در اينجا دو احتمال دارد : الف : امورى كه ترك آنها واجب است و اين كه در آخر فصل مرحوم مصنّف متعرّض امورى شده كه ترك آنها مستحبّ است تبعا و بالعرض مىباشد . ب : امورى كه ترك آنها مطلوب و راجح است اعمّ از اينكه واجب التّرك بوده يا چنين نباشند ، بنابراين ذكر آخر فصل داخل در غرض اصلى است .